الشيخ الطوسي
252
تهذيب الأحكام
هذا لا يكون في مال ابدا والله لا يتكلم بالمحال ولا يوجب التناقض . ثم زعموا ان للابنتين الثلثين أربعة من سبعة ونصف وثلثا سبعة ونصف يكون خمسة لا أربعة قسموا نصفا وثلث عشر ثلثين ، وهذا محال متناقض . وزعموا أن للزوج واحدا ونصفا من سبعة ونصف وهذا هو خمس لأربع فسموا الخمس ربعا ، وهذا كله محال متناقض وزعموا أن للأبوين السدسين اثنين من سبعة ونصف ، وإنما يكون السدسان من سبعة ونصف اثنين فسموا ربعا وسدس عشر ثلثا ، وهذا محال متناقض . وكذلك قالوا في زوج وأخت لأب وأم وأختين لام فقالوا : للزوج النصف ثلاثة من ثمانية وذلك إنما يكون ربعا وثمنا فسموا ثلاثة أثمان نصفا . وقالوا : للأختين للام : الثلث اثنان من ثمانية ، وذلك إنما هو ربع فسموا الربع ثلثا . وقالوا : للأخت من الأب والام النصف ثلاثة من ثمانية ، ونصف الثمانية إنما يكون أربعة لا ثلاثة فسموا ثلاثة أثمان نصفا ، وهذا كله محال متناقض وإذا ذهب النصفان فأين موضع الثلث ؟ ! وكذلك قالوا في زوج وأختين لأب وأم وأختين لام فقالوا للزوج النصف ثلاثة من تسعة وذلك هو ثلث لا نصف فسموا الثلث نصفا . وقالوا : للأختين للأب والام الثلثان أربعة من تسعة ، وثلثا تسعة إنما هو ستة لا أربعة فسموا الثلث وثلث الثلث ثلثين . وقالوا : للأختين من الام الثلث اثنان من تسعة الثلث من تسعة يكون ثلاثة لا اثنين فسموا أقل من الربع ثلثا وهذا كله محال متناقض .